السيد محسن الحكيم
272
دليل الناسك
والأحوط فيها رعاية الفورية العرفية ( 1 ) . وإذا كان الطواف فريضة فالأحوط الذي لا يخلو عن قوة هو فعلهما خلف المقام ( 2 ) ، وهو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل ( عليه وعلى نبينا وآله السلام ) ، قريبا منها قدر ما يصدق الصلاة
--> ( 1 ) ففي صحيح معاوية : ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ ، فصلهما . وفي صحيح محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ؟ قال : وجبت عليه الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب . [ وسائل الشيعة : ب 76 / الطواف / 3 ، 1 ] . ( 2 ) منتهى المطلب 2 : 692 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 76 / الطواف / 11 . ( 4 ) كما في صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ؟ فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 5 ) كما في صحيح معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : - في حديث - وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصليها في أي الساعات ( الساعة خ . ل ) شئت ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 397 / مدارك الأحكام 8 : 141 / جواهر الكلام 19 : 31 .